آمال طارق
“توفي أخونا عن زوجته الحامل وترك ورثة آخرين فاختلفنا في المقدار الذي نحجزه للحمل من التركة ليكون نصيبه عند وضعه ونريد أن نعرف ذلك المقدار ؟”، سؤال ورد إلى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وكانت إجابته كالآتي:
الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم: وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله روت عنه كتب السنة، أنه كان يبذل الفضل من ماله.
وبعد، فإن النظرة المستقبلية نتائجها حميدة، وعواقبها حسنة من النظرة القاصرة التي تكون تحت قدم الإنسان دون استشراف للمستقبل، فإنها لا تأتي بخير لأنها نظرة قاصرة ولان يكون الإنسان له أفضل مما يكون عليه.
المقدار الذي يوقف من التركة ولا يكون محلا لإرث الورثة
وبخصوص واقعة السؤال نقول:
اختلف أهل العلم في المقدار الذي يوقف من التركة ولا يكون محلا لإرث الورثة، وأسفر الخلاف عن الأراء الآتية:
1. الرأي الأول قال بوقف التركة كلها ولا يأخذ الوارثون منها شئيا حتى تضع الحامل حملها ليتم التقسيم على أرض الواقع.
والقائلون بهذا الرأي المالكية والقفال من الشافعية، وعللوا لما قالوا بأنه قد يهلك ما وقف للحمل ويحتاج الأمر لحكم قضائي لاسترداده، والحاكم ليس مختصا بأمر الأجنة.
2. الرأي الثاني وهو لأبي حنيفة في المشهور عنه أن يوقف للحمل نصيب أربعة من البنين أو أربعة من البنات أيهما كان أكثر، وقريب من هذا الرأي رواية لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: يوقف للحمل نصيب ثلاثة من البنين أو ثلاث من البنات أيهما كان أكثر.
3. ثالثا وهو رأي الليث بن سعد الفقيه المصري الذي بطأ به أصحابه قال: يوقف للحمل نصيب واحد فقط فإذا كان نصيب الذكر أكثر وقف له نصيب الذكر، وإذا كان نصيب الأنثى أكثر وقف له نصيب الأنثى، لأن الغالب المعتاد في الحمل أن يكون واحدا والحكم يبنى على الغالب الأعم، وما قاله الليث بن سعد هو المفتي به عند الحنفية.
4. ذهب الإمام الشافعي إلى أن من كان من لورثة لا يتأثر نصيبه زيادة أو نقصانا بوجود الحمل يعطى نصيبه فور وفاة المورث ثم يوقف نصيب من يتأثر بوجود الحمل أو من يحجبه الحمل إلى حين وضعه٠
5. ذهب الحنابلة أنه يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين، لأن ولادة التوأمين في نظر الحنابلة كثيرة معتادة فيحمل الحكم عليها٠
الرأي الراجح
والراجح من بين الأراء السابقة، ما قال به الليث بن سعد من وقف نصيب واحد من الذكر او الأنثى أيهما كان أكثر٠
وبرأي اليث بن سعد أخذ قانون الميراث المصري فنص في المادة ٤٢ منه على ما يلي :يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
والله أعلم