fbpx
الأخباردنيا ودين

“متى يجوز إعطاء زكاة مالي لأبي أو لجدي؟”.. عضو لجنة الفتوى يوضح

آمال طارق

يسأل شخص، الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن “متى يجوز شرعا أن أعطي من زكاة مالي لأبي أو لجدي؟”

وأوضح عضو لجنة الفتوى، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رأي الشرع في ذلك، قائلا:
الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم “ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن”، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة قوله “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول”

لا يجوز للأصل ان يعطي من زكاة ماله لفرعه
وبعد :

فقد علمنا في فتوى سابقة عدم إجزاء الزكاة بين الأصول والفروع، أي لا يجوز للأصل ان يعطي من زكاة ماله لفرعه، ولا يجوز للفرع أن يعطي من زكاة ماله لأصله، لأن نفقة أحدهما واجبة على الآخر، وحيث وجبت النفقة بينهما امتنعت الزكاة من أحدهما على الآخر.

حالات يجوز للفرع أن يعطي لأصله من زكاة ماله
وبخصوص واقعة السؤال نقول :
هناك حالات استثنائية، قال بجوازها بعض المذاهب الفقهية يجوز فيها للفرع أن يعطي أصله من زكاة ماله.
من هذه الحالات ما يلي :
1. ذهب المالكية إلى ان نفقة الأصل إن لم تكن واجبة على فرعه يجوز أن يعطيه فرعه من زكاة ماله.
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/٤٥٧ (نقل عن ابن عبد السلام أن فقر الأب له حالان : الأولى أن يضيق حاله ويحتاج لكن لا يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة (أي زكاة فرعه) لأن نفقته ساقطة عن ابنه لا تلزمه.
والمذاهب الأخرى على خلاف ذلك.
2. أجاز كل من المالكية والشافعية الزكاة من الأصل لفرعه أو العكس إن كانت لسداد دين على المزكى عليه أيا كان سبب الدين.
ووافق الحنابلة كل من المالكية والشافعية على الحالة السابقة إلا أنهم اشترطوا للجواز أن يكون سبب الدين مصلحة عامة لإصلاح ذات البين.
قال الإمام النووي في المجموع :٦/١٩٢ :(وله أن يعطيه من سهم العامل والغارم والغازي والمكاتب إذا كان بتلك الصفة، كذا من سهم المؤلفة …).

زر الذهاب إلى الأعلى