fbpx
اخترنا لكالأخبار

“النواب” يوافق نهائيا على تغليظ العقوبة لتسليط الليزر على الطائرات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال نهائيا على مشروعى قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة .1981

وجاء نص التعديلات بإضافة مادتين جديدتين وفقرة فى المادة 17 والتى تنص أن المطارات ومبانيها  ومنشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها كما لا يجوز تملكها او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم.

وجاءت الفقرة الثانية فى المادة 17 “ويكون انهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها او جزء منها بقرار يصدر من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

وجاءت اضافة مادتين  علي النحو التالي:

مادة 27 مكرر:يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 مللي وات علي الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

فيما نصت المادة 174 مكرر: يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن عامين في حالة العود، في جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المطلوبة.

يذكر أن لجنة السياحة والطيران المدنى برئاسة النائبه سحر طلعت مصطفى كانت قد وافقت على مشروع القانون سالف الذكر فى اجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء21 نوفمبر من العام الماضى.

 

زر الذهاب إلى الأعلى