آمال طارق
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، نصه: هل يجب على المرأة التي لا تصلي الجمعة انتظار الإمام حتى ينتهي من صلاته؟
وجاءت رد دار الإفتاء المصرية كالآتي:
لا تجب صلاة الجمعة على النساء أصلًا؛ فعنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» أخرجه أبو داود في “سننه”.
فالمرأة يجوز لها صلاة الظهر بعد دخول وقته، ولا يجب عليها الانتظار حتى يفرغ الإمام من صلاته.
قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى في “المجموع شرح المهذب”: [قَالَ أَصْحَابُنَا: الْمَعْذُورُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ ضَرْبَانِ: … (الضَّرْبُ الثَّانِي) مَنْ لَا يَرْجُو زَوَالَ عُذْرِهِ كَالْمَرْأَةِ وَالزَّمِنِ؛ فَفِيهِ وَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قطع الماوردىُّ والدارمىُّ والخراسانيون وَهُوَ ظَاهِرُ تَعْلِيلِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُمْ تَعْجِيلُ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مُحَافَظَةً عَلَى فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ.
(وَالثَّانِي) يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ كَالضَّرْبِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَنْشَطُونَ لِلْجُمُعَةِ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ صَلَاةُ الْكَامِلِينَ، فَاسْتُحِبَّ كَوْنُهَا الْمُتَقَدِّمَةَ، وَلَوْ قِيلَ بِالتَّفْصِيلِ لَكَانَ حَسَنًا؛ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ هَذَا الشَّخْصُ جَازِمًا بِأَنَّهُ لَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَإِنْ تَمَكَّنَ اسْتُحِبَّ تَقْدِيمُ الظُّهْرِ، وَأَنْ لَوْ تَمَكَّنَ أَوْ نَشِطَ حَضَرَهَا اسْتُحِبَّ التَّأْخِيرُ] اهـ.