تحذير للمستأجرين.. 3 حالات تفرض إخلاء الشقة فورًا وفق قانون الإيجار القديم

حرصًا على ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، جاء مشروع القانون الجديد بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن ليضع قواعد تنظيمية جديدة تنهي عقودًا من الغموض والتضارب القانوني، ويستهدف المشروع المعروف بـ قانون الإيجار القديم إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة للطرفين، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
قانون الإيجار القديم يشمل وحدات سكنية وغير سكنية خاضعة لقوانين سابقة
أوضح المشرّع أن نطاق تطبيق هذا القانون يشمل الأماكن المؤجرة بغرض السكن، وكذلك تلك المؤجرة لأغراض غير سكنية، على أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، وليس اعتباريًا، ويُطبق قانون الإيجار القديم على الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، وهما القانونان اللذان نظّما العلاقة بين المؤجر والمستأجر لعقود طويلة، وفرضًا قيودًا على حرية المالك في إدارة أملاكه.
وحددت المادة السابعة من مشروع القانون الشروط التي يجب عند تحققها إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة المؤجرة، إذ يلتزم المستأجر أو من انتقل إليه العقد، بإخلاء العقار المؤجر وتسليمه للمالك في نهاية المدة المحددة في المادة الثانية من القانون، أو عند تحقق إحدى حالتين:
الأولى، أن يكون المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر واضح.
والثانية، أن يثبت امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي خُصص له العقار الأصلي.
إجراءات الطرد القضائي حال الامتناع عن الإخلاء
أما الحالة الثالثة فتتحقق عندما يرفض المستأجر أو من يمتد له العقد، إخلاء العقار رغم توافر الشروط القانونية لذلك، وفي هذه الحالة يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وطلب إصدار أمر فوري بطرد الممتنع عن الإخلاء.
ويأتي هذا الإجراء دون أن يؤثر على الحق في التعويض إذا ثبت أن هناك ضررًا قد لحق بالمؤجر نتيجة التأخير أو الامتناع عن تسليم الوحدة.
وبجانب منح المالك الحق في استصدار أمر طرد، لم يغفل القانون الجديد ضمانات المستأجر، إذ يسمح له أو لمن يمتد إليه العقد برفع دعوى أمام المحكمة المختصة للطعن على الأمر، على أن تُنظر هذه الدعوى وفق الإجراءات القضائية المعتادة.