fbpx
أهم الأخبارالحوادث

إيداع أسباب إلغاء عقوبة حبيب العادلي في قضية الاستيلاء على أموال “الداخلية”

أودعت محكمة النقض أسباب حكمها بقبول طعن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، وإلغاء الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد، وإلزامهم برد مبالغ، ودفع غرامات مماثلة في قضية “الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية”، وإعادة محاكمتهم جميعا أمام دائرة جنائية مغايرة.

صدر حكم النقض برئاسة المستشار عمر بريك، وعضوية كل من محمد العماري، وعبدالله فتحي، وعلاء البغدادي، وحسين حجازي، وسكرتارية حسام الدين محمد.

وقالت المحكمة إن الحكم شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وانطوي على خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، لأنه أدان “العادلي” ومن معه بجريمة الحصول للغير على ربح بغير وجه حق من أعمال وظائفهم، التي لم يشملها أمر الإحالة، رغم مغايرتها الجرائم موضوع الدعوى، وذلك بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن أن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي أدانهم بها.

وأشارت الحيثيات إلى أن حكم الجنايات لم يدلل الأدلة التي استند إليها الحكم تدليلًا سائغًا لتحرير عباراته بصيغة عامة ومجهلة، لا تفيد بنفسها ولا تؤدي إلى الغرض الذي قصده الشارع من تسديد الأحكام. كما أن الحكم أغفل دفاع الطاعن الأول.

كما أوضحت المحكمة أن الحكم لم يتطرق إلى رد لدفاع الطاعن الثاني المؤيد بالمستندات، القائم على عدم استنزال المبالغ التي صرفها من قبيل الرعاية اللاحقة للوزراء والمحافظين واللواءات السابقين، وكذا المبالغ المنصرفة لموظفي وزراء الداخلية مقابل أعمالهم المدنية من جملة المبالغ محل الجرائم موضوع الدعوى، وأن المبلغ المزعوم استيلائه عليه، البالغ قدره 21120212 مليون جنيه، يمثل قيمة الحوافز التي تقاضها مقابل عمله المدني بوزارة الداخلية عن مدة خدمته بالوزارة.

كما أن بعض الاستمارات المشتملة على حافز احتياطي، لمواجهة الأهداف الأمنية، تم صرفها فى أثناء وجوده خارج البلاد، وبعد تركه الخدمة بوزارة الداخلية، وفق شهادات التحركات المقدمة منه، ولم يعن الحكم أيضا بالرد على دفاع الطاعن الثالث بعدم تجنيب اللجنة المنتدبة إجمالي مبالغ مقابل حافز احتياطي مواجهة أهداف أمنية بمذكرات الصرف مما تم صرفه بمؤيدات صرف أخرى، وكل ذلك يعيب الحكم، بما يستوجب نقضه.

وأوضحت الحيثيات أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها بنفسها في الجناية على أساس ارتباطها بجناية التربح، وهو اتهام لم يرد في أمر الإحالة، ودون أن تحيل الدعوى إلى جهة التحقيق، وإن كان له محل، ودون أن تترك لها التصرف في التحقيقات، التي تجري بصدد تلك الجناية المرتبطة. كما أن حكم الجنايات أخطأ بمخالفته نص صريح للقانون، ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قبل المرافعة في جميع الاتهامات، ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة، بحسبان أن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفا للنظام العام، لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، فضلا عن أن المحكمة قضت بعقوبتي الغرامة والرد عن جريمة التربح المضافة، وهو ما يشرب الحكم بما يبطله.

وأشارت إلى أنه كان يتوجب على حكم الجنايات أن يبين صفة كل ظالم، وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال، وكيفية الإجراءات التي اتخذت، بما تتوافر به أركان تلك الجريمة، وأنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام، إلا أنه يشترط فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.

وأكدت “النقض” أن الحكم المطعون اقتصر في تدليله على توافر جريمة الإضرار العمدي بالمال العام في حق الطاعنين الثلاثة، وفي حق كل ظالم نسبت إليه تلك الجريمة بقوله إنفاق المبالغ موضوعها في أوجه صرف غير قانونية، ومن ثم يكونوا قد أضروا إضرارا بالغا بأموال وزارة الداخلية.

وأوضحت الحيثيات أن الحكم قد وقع في عبارات عامة ومجهلة وغامضة، لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن فيكون بذلك الحكم مقصورا في التدليل على توافر أركان جريمتي الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

كانت جنايات القاهرة قد أصدرت، فى 15 أبريل الماضى، حكما أدان وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في قضية “الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية”، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011، وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد ٧ سنوات وغرامة مالية.

كما أصدرت الجنايات حكمها علي 10 مسئولين آخرين بالسجن مدد متفاوتة، تراوحت بين 3 و7 سنوات، وبانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين، لوفاتهما.

وجاء منطوق حكم محكمة الجنايات كالآتي: معاقبة “العادلي” وآثنين آخرين بالسجن 7 سنوات، ورد 195 مليونًا و936 ألفًا و307 جنيهات، وتغريمهم مبلغا مماثلا، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات، ورد 62 مليونا و120 ألفًا و213 جنيهًا، وتغريمهم المبلغ نفسه، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 529 مليونًا و491 ألفًا و389 جنيهًا وتغريمهم مبلغا مماثلا، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.

واشتملت قائمة الاتهام في قضية “فساد الداخلية” علي أسماء 12 موظفاً بالوزارة، من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 حتى 2011.

وأسند قاضي التحقيق لـ”العادلي” تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وأكدت التحقيقات أنه المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.

زر الذهاب إلى الأعلى