الرقابة المالية تصدر قرار بتعديل ضوابط ترخيص صانع السوق للشركات
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا” تنظيميا” رقم 1200 لسنة 2018 يفيد بتعديل وإضافة ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها من المادة (27) من قانون سوق راس المال.
واكد “عمران”، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن القرار قد اشترط تخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن عشرة ملايين جنيه لكل صندوق للمؤشرات المتداولة ، وتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن ( 20% ) من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التى يتم صناعة السوق لها ، ويجب ألا تقل هذه النسبة فى جميع الأحوال عن مائتين وخمسون الف جنية للورقة المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية ، وعن مائة ألف جنيه للورقة المالية المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وعلى أن تقوم البورصة بمراجعة هذه النسبة كل ربع سنة على الأقل.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، الى أن الضوابط قد ألزمت الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق بفصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى التى تزاولها الشركة، على أن تمسك الشركة حسابات وسجلات مستقلة لكل من نشاط صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة أو نشاط صانع السوق للأوراق المالية التى يتم صناعة السوق لها.