الرقابة المالية تصدر قرار بتفعيل دور الرقابة على التقارير المالية الشركات المقيدة
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية صباح اليوم الأربعاء قرارًا يوصى بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95 لسنة 1992
وتفيد هذه المادة من القانون بإلزام كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة وذلك بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية فضلا عن تقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتهاحال وجودها ،فيما تطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص.
وأضاف القرارالذى أصدره رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه في حالة إذا لم تستجب الشركة لذلك، التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها.
وجاء ذلك القرار في ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي بخصوص الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع مظلة الحماية للمتعاملين على أسهم تلك الشركات.