تعرف علي موقف “الشيشة والمينيم أتشارج وتركيب الكاميرات” بتراخيص المحال العامة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على نص المادة ٢٥ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بتحصيل حد ادنى لتقديم الخدمات بالمحال، ” مينمم تشارج” قيمته لاتتجاوز ٢٠ الف جنيه.
ونصت المادة على، ” لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم اثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.”
جاء ذلك بعدما نشبت حالة من الجدل، حول المادة، بسبب مطالبة بعض النواب، بزيادة الحد الادنى الى خمسون الف جنيه بدلا من عشرين، فيما وافق المجلس أيضا على نص المادة 26 من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بتقديم المحال للشيشية.
ونصت المادة على، “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، وطالب النواب باستثناء اندية القوات المسلحة من نص المادة.
ووافق المجلس على نص المادة 27 والتى تنص ” تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات لواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.
وقال الدكتور على عبد العال انه لابد من ان يعلن صاحب المحل بان المحل مراقب بكاميرا حفاظا على الحريات العامة ، فيما وافق المجلس أيضا ، فيما وافق المجلس أيضا على حذف المادة 28 من مشروع القانون، والتي تنص على ” حظر ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها، و لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام. تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون. مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.