fbpx
اخترنا لكدنيا ودين

كم عدد الرضعات التي يحرم بها الزواج؟ وما شروط التحريم؟

آمال طارق

ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، نصه: أريد الزواج من ابنة عمتي، ولكن أمها تقول إنها أرضعتني أكثر من مرة، فما حكم الزواج منها ؟

وتحت هاشتاج دقيقة فقهية، جاءت إجابة “عاشور” في منشور له على حسابه الشخصي على فيسبوك، كالآتي:

أولًا: القاعدة الشرعية على أنه: «يَحرُمُ مِن الرضاع ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ».

فمَتَى وقع الرضاع في مُدَّتِهِ الشرعية وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة؛ تَصير المرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أرضعَته.

ويصير جميعُ أولادها -سواء منهم مَن رضع معه أو مَن هُم قبله أو بعده- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أرضعَته .

ثانيًا: اختلف الفقهاء في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم:

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى أنَّ قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وإن كان مَصَّةً واحدةً.

والشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قَدرُه ، لعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ}[النساء:23].

وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن أقل من خمس رضعات لا يؤثر في التحريم.

واستدلوا على ذلك بحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : « كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ».

والخلاصة: أن المختار للفتوى هو أن العدد المُحَرِّم من الرضاع في الزواج هو خمس رضعات متفرقات كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في الصحيح.

وننصح بأنه ما دام الزواج لم يحدث وليس هناك حاجة داعية لإتمامه، فيُستحب عدم الدخول فيه عملًا بالقاعدة الفقهية : «الخروج من الخلاف مستحبٌّ».

 

زر الذهاب إلى الأعلى