fbpx
الأخبار

مجلس الدولة يكشف عن مواعيد آداء اليمين للمندوبين المساعدين الجدد

حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية المندوبين المساعدين دفعتي 2016، 2017 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 227، 228 لسنة 2021 على النحو التالي:

1- خريجي دفعة 2016 يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 2- خريجي دفعة 2017 يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 كما أعلن مجلس الدولة عن ضوابط الحضور وهي كالتالي:

1- الحضور بالزي الرسمي بلون داكن

2- الحضور في تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي

3- يتعين على الذين يعملون في أى جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين

4- لا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة

5- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية

وهنأت إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، في وقت سابق المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين ٣٢٧، ٣٢٨، لسنة ٢٠٢١، من دفعتي ٢٠١٦، ٢٠١٧، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

وأكد المجلس خلال بيان له اليوم السبت، أنه حتى يتم استكمال إجراءات تعيين المندوبين المساعدين الجدد يتعين اتباع ما يلي:-

أولا: تقديم الأوراق والمستندات التالية:

1- ٥ صور شخصية حديثة ( زى رسمي خلفية بيضاء سادة)

2- ٣ صور بطاقة الرقم القومي ( وجهان بحجمهما الطبيعي)

3- إقرار الذمة المالية من البريد

4- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أى جهة يعمل بها

5- أصل شهادة بالموقف من التجنيد

وتناول القانون رقم 47 لسنة 1972، اختصاصات محاكم مجلس الدولة، وأوضح القانون أن المحكمة تختص بنظر 14 مسألة قانونية.

ونصت المادة 10 على أنه: «تختص محاكم مجلس الدولة، دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية.

ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات

رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

سابعاً: دعاوى الجنسية.

ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون

ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية».

واختتم: «ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية، أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو عيبا في الشكل، أو مخالفة القوانين، أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها، أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، ويعتبر في حكم القرارات الإدارية، رفض السلطات الإدارية، أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح».

زر الذهاب إلى الأعلى