آمال طارق
“توفي أخي وكان متزوجا بمسيحية فجاءت زوجته تطلب ميراثها منه، فهل لها ذلك؟”، سؤال ورد إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
وافتتح “لاشين” الإجابة على هذا السؤال، بذكر قول الله تعالى :”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ”، قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا بدين أحل لنا فيه الزواج بالكتابيات٠
الزوجية القائمة من أسباب الميراث
وأضاف أن من أسباب الميراث، الزوجية القائمة بين المرء وزوجه حال وفاة أحدهما سواء دخل بها أو لم يدخل طالما كانت الزوجية صحيحة، متابعا أن الزوجية سبب للميراث من الجانبين أي إذا مات الزوج ورثته زوجه، وإذا ماتت الزوجة ورث منها زوجها وجاء بشان ذلك نص قاطع من كتاب الله عز وجل٠
هل ترث الكتابية زوجها المسلم إذا مات؟
وبخصوص واقعة السؤال، أوضح “لاشين”، أنه إذا تزوج المسلم بكتابية ومات الزوج ولم تسلم زوجه حتى وقت الوفاة، فليس لها أن ترث من زوجها شيئا، وذلك بإجماع أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم :(لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم )
هل يرث الزوج زوجته الكتابية إذا ماتت؟
وتابع: أما إذا ماتت الكتابية زوجة المسلم فقد حصل خلاف بشأن ميراث زوجها منها:
١.الجمهور على أنه لا يرث، لأن المانع من الجانبين، فكما لا ترث منه فكذلك لا يرث منها للحديث السابق ٠
٢.وذهب البعض من أهل العلم، أن اختلاف الدين مانع من جانب واحد فقط وهو جانب الزوجة، أما الزوج فلا.
وبين “لاشين” أن معنى الرأي الثاني، أن الزوجة الكتابية إذا ماتت يرث منها زوجها المسلم، وهذا رأي بعض الصحابة كسيدنا معاذ ومعاوية.
وواصل أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الراجح هو رأي الجمهور، وهو أن اختلاف الدين مانع من الإرث سواء كان جانب الزوج أو كان جانب الزوجة٠
هل ترث الكتابية زوجها المسلم إذا أسلمت؟
وأضاف: فإذا أسلمت الزوجة الكتابية وكان إسلامها بعد وفاة زوجها وتقسيم تركته فلا حق لها في الميراث إجماعا، أما إذا كان إسلامها بعد الوفاة وقبل تقسيم التركة فقد جعل الحنابلة لها الحق في الميراث، أما الجمهور فلا يجعل لها الحق في الميراث وإن أسلمت قبل تقسيم التركة طالما كانت عند الوفاة غير مسلمة ٠
واختتم “لاشين”، أن الراجح ما قال به جمهور أهل العلم من أن إسلام الكتابية قبل تقسيم التركة لا يجعلها أهلا للميراث٠