آمال طارق
وجه شخص سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، يقول فيه: “عندي زكاة مال فهل يجوز أن أعطي منها لزوجتي؟”
وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي في هذه المسألة، قائلا:
الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ).
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عنه كتب السنة إجابته لمن قال له : ما حق زوجة أحدنا عليه: قال :(أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها ).
نفقة الزوجة واجبة على زوجها في كل الأحوال
وبعد :
فالإجماع قائم بين أهل العلم قاطبة، ولم يشذ عن هذا الإجماع أحد على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وهي آكد أنواع النفقات، حتى قال أهل العلم بعدم سقوطها عن الزوج ولو كان فقيرا، وبوجوبها للزوجة وإن كانت غنية.
حكم إعطاء الزكاة للزوجة
وبخصوص واقعة السؤال نقول :
إذا دفع الزوج من زكاة ماله لزوجته، فإن ذلك غير جائز باتفاق أهل العلم أجمعين.
دليل العلماء على حكم إعطاء الزكاة للزوجة
قال ابن المنذر :(أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة).
ويعلل ابن قدامة للمنع، قائلا :(وذلك لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها ).المغني ٢/ ٦٤٩
وقال أبو عبيد في كتابه (الأموال ص ٥٨٤ :(فهؤلاء ((أي ماذكرهم من عدم جواز دفع الزكاة لهم ومنهم الزوجة )) لا حظ لهم في زكاته، وإن أعطاهم كانت غير قاضية عنه من أجل أنهم شركاء في ماله بالحقوق التي ألزمه إياها لهم غير الزكاة، ثم جعل الزكاة فرضا آخر غير ذلك كله فإذا صرفها إلى هؤلاء كان قد جعل حقا واحدا يجزئ مكان فرضين وهذا غير جائز ). والله أعلم