fbpx
أهم الأخباراخترنا لك

رخى: تعديل قانون إشغال الطرق لمنح تصاريح لعربات المأكولات فى الشوارع دستورى

قال المستشار أيمن رخى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن تعديل قانون إشغال الطرق العامة المقدم من الحكومة بشأن منح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات فى الشوارع، يتوافق مع أحكام الدستور، وليس فيه أى عوار دستورى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم،  لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

وأكد ممثل قطاع التشريع، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تلافى كل ملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل وتحفظاته بشأن بعض النقاط.

وأضاف أن هذا التعديل يمنح وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار تصاريح مؤقتة لإشغال الطرق العامة، ويصدر التصريح من المحافظ المختص  أوالجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتضمن تصريح مقابل رسوم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا، والتصريح شخصى لا يجوز التنازل عنه للغير، ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط.

كما تابع ممثل وزارة العدل: “تجاوزنا العقبة الدستورية التى تحدث عنه قسم التشريع بمجلس الدولة، فوضعنا أن الرسوم تسدد نقدا، وكذلك تحدث قسم التشريع عن النص على كلمة ترخيص بدلا من تصريح، فردينا بأننها استخدمنا مصطلح تصريح لأنه مؤقت، وبالتالى لا يوجد تعارض مع نص القانون الحالى الذى يستخدم لفظ ترخيص، نظرا لأن التعديل التشريعى محل البحث متعلق بتصاريح مؤقتة”.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى: “مجلس الدولة تحفظ على استخدام تعديل الحكومة لكلمة تصريح وليس تراخيص وتساءل عن الفرق بين التصاريح والتراخيص، ازاى هتدفع مال ولم تحدد آلية السداد والحكومة تلافتها بالنص على سدادها نقدا، فالقانون الأصلى تحدث عن إن من يصدر التراخيص وزير الشئون البلدية والقروية والتعديل منحها للوحدات المحلية وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة،  والحكومة شرحت العلة من استخدام مصطلح تصريح، وبالتالى هذا قانون مانع والاستثناءات فيه محدودة، وظهرت حاجات جديدة مجتمعية مثل ظاهر الشباب وعربات المأكولات، وبالتالى لابد من تظيمها”.

وقال اللواء عبد الفتاح سراج، ممثل وزارة الداخلية، إنهم طلبوا إضافة عبارة أن يكون “متوافقا مع مقتضيات الحماية المدنية”، قائلا: “الإضافة هدفها قانون وعمل، وتتعلق بمقتضيات الحصول على التصريح أو الترخيص المؤقت والذى مدته 6 أشهر، أن يكون متوافقا مع الأداب العامة والتنظيم المرورى بحسب ما ورد بمشروع القانون، والوزارة تطلب أن يكون متوافقا مع مقتضيات الحماية المدنية”.

والتقط ممثل وزارة الداخلية الحديث قائلا: “مقتضيات الحماية المدنية تتعلق بالحريق ومنافذ الدخول والخروج إلى هذه الأماكن والاشغالات المؤقتة التى سيصدر لها التصريح، هذا بالنسبة للشق العملى، أما بالنسبة للشق القانون، فهناك تعديل عام 2014 بشأن قانون الدفاع المدنى ألزم جميع المنشآت التى يرخص لها الحصول على تصريح من الدفاع المدنى وبالتالى يجب أن يكون التعديل متوافق  مع تعديل 2014 بشأن الدفاع المدنى”.

زر الذهاب إلى الأعلى