fbpx
أهم الأخباراخترنا لكالأخبار

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون العقوبات

المشروع يواجه جريمة خطف الاطفال ..والاعدام حال مواقعة المخطوف

 

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بهدف تشديد الأحكام بحق خاطفي الأطفال والموظفين الأجانب المرتشين.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

كما نص مشروع القانون على أن يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خطف طفلا من غير تحيل ولا إكراه، وفي حال كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

وفرض مشروع القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على فاعل جناية الخطف إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، كما عاقب كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، وفي حال كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وشملت التعديلات في مشروع القانون معاقبة كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها.

ونص مشروع القانون في هذا الصدد على اعتبار كل موظف أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ارتكب أيا من هذه الأفعال مرتشيا، ويُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطي أو وُعد به.

كما يعاقب مشروع القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

وعرف مشروع القانون الموظف العمومي الأجنبي بأنه كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي.

وعرف مشروع القانون موظف المؤسسة الدولية العمومية بأنه كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها حول مشروع القانون أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لحالة التشابك والتداخل في العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية، والدول من ناحية، وبين الكيانات الاقتصادية الدولية، وغيرها من الكيانات الأخرى من ناحية أخرى.

كما يهدف مشروع القانون – بحسب تقرير اللجنة – إلى التصدي إلى جرائم الخطف البشعة والتي تهدد أمن الأسرة والمجتمع، إلى جانب مساءلة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين عما يرتكبونه من جرائم الرشوة.

وشمل تقرير اللجنة التعديلات المقترحة في مشروع قانون مقدم من الحكومة، وخمسة مشروعات قوانين مقدمة في ذات الموضوع من النواب محمد أبو حامد، وهشام والي، ومحمد سيد الكومي، وكارولين ماهر، وطارق الخولي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس على أن الشق الثانى من التقرير متمثل في تجريم سلوك الموظف العمومي الأجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية حال طلبه لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها واعتباره مرتشيا، ويقصد بتعبير موظف عمومى أجنبى، أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبى، سواء أكان معينا أو منتخبا وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى بما في ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية.

ولفت أبوشقة في تقرير اللجنة إلى أنه يقصد بتعبير موظف مؤسسة دولية عمومية مستخدم مدنى دولى أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها، ولما كان الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار ويخفض نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطن فجاء التكاتف الدولى من أجل مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود من أجل تعزيز قدرات الدولة على مكافحة الفساد وإصلاح التشريعات الداخلية.

وأنه من منطلق التصدى لجرائم الخطف البشعة والتي لا تستقيم مع مجتمعنا والتي تمثل جرائم أقل ما توصف أنها توصم مرتكبيها بالخزى والعار مهددة في الوقت ذاته أمن الأسرة والمجتمع في آن واحد، كما أن إضافة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين في إمكانية مساءلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة جاء استجابة لما هو حاصل في الوقت الراهن من تشابك وتداخل العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية وبين الكيانات الاقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى من جهة أخرى، وتأتي الحكمة من تجريم هذا النوع من الرشوة في المصلحة التي أراد المشرع حمايتها وهو حسن سير العمل وأداء الوظيفة العامة.

بحيث يكون الباعث على الأداء للوظيفة هو الصالح العام وليست البواعث الفردية المتأنية من الغير والتي تدل على فساد الموظف وعدم قيامه بواجباته إلا بناء على رجاء أو توصية أو وساطة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمة العامة.

وأكد على أن التعديل جاء في هذا الشق اتساقا مع ما ورد بنص المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحت عنوان رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، والتي تلزم الدولة كطرف في تلك الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة ومنع هذه الجريمة.

وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولى استبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات وذلك بالتوسع في التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظرا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرفا مشددا إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية.

حيث نصت المادة 283 أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أخفي طفلا حيث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، ونصت المادة رقم 289 على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ونصت المادة 290 على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فاذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وجاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة برقم 106 مكررا «ب» وفقرة ثانية للمادة 111، حيث نصت المادة 106 مكررا «ب» على أن كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطي أو وعد به.

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

ونصت المادة 111 فقرة ثانية «كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي سواء أكان معينا أم منتخبا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها».

من جانبة أعلن النائب محمد سليم موافقته على مشروع القانون ، قائلا: «هذه التعديلات ستُحدث طفرة فى المجتمع المصرى وتقضى على هذه الظاهرة السلبية التى انتشرت بكثرة»، كما أعلن النائب عمر مصيلحى موافقته أيضا على المشروع من حيث المبدأ، ، مشيرا إلى أن ملامح التعديل تؤكد أن الخطف جريمة، وهذه التعديلات تتسق تماما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى انضمت إليها مصر.

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن جرائم خطف الأطفال تمثل خطورة على المجتمع المصرى والأسرة بشكل عام، ولا بد من تغليظ العقوبة لتصل للإعدام، حفاظا على أمن وسلامة المجتمع.

و قال النائب محمد أبو حامد، إن جرائم خطف الأطفال أصبحت تهدد أمن وسلامة المجتمع، ولا بد من عقوبات رادعة لمرتكبى هذه الجريمة النكراء، مشيرا إلى أن زيادة معدلات الجريمة تتطلب تدخل البرلمان لإصدار تشريع لتغليظ العقوبة بما يتناسب مع حجم الجرم، مطالبا بأن تصل العقوبة للإعدام حال اقتران الاختطاف بقتل أو تجارة فى البشر والأعضاء.

وأعلن النائب مصطفى الجندى موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة خطف الأطفال والإناث من حيث المبدأ، قائلا: «هذا التعديل يحمى فلذات أكبادنا، لأن الطفل لما بيتخطف أمه وإخواته بيموتوا قبله، وحماية الطفل من شيم الدول الكبرى، كما يجب تغليظ عقوبات الاتجار بالأعضاء والبشر».

من جانبه، أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب موافقته على مشروع القانون  ، مشيرا إلى أن قانون العقوبات القائم لم يُعدّل منذ 1937، وكان وقتها عدد سكان مصر 14 مليون نسمة، والجنيه المصرى يساوى جنيه الذهب، قائلا: «الحالة الاقتصادية كانت جيدة، والآن نعانى من آثار إهمال دام عشرات السنوات، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقوم بهد كبير فى تعديلات قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية».

وأيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ، مُقترح أحد النواب بجمع كل ما يتعلق بالطفل فى قانون واحد، ما يسهل على القاضى الحكم فى القضايا المتعلقة بالأطفال.

زر الذهاب إلى الأعلى