fbpx
الأخبار

بالتفصيل.. تعرف على قانون التأمين الصحى الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير العلاج لأكثر من 40 % من المواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية التأمين الصحي، وضمان استدامة التمويل اللازم للمنظومة، إلى جانب جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء ثلاث هيئات، هي: العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، العامة للرعاية الصحية، العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل»، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتتولى الهيئة  بحسب مشروع القانون  إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، على أن تكون هي وعوائدها حقا للمستفيدين منها، وتُستثمر استثمارا آمنا وفقا لإستراتيجية استثمار تُحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتُشكل بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها.

وينص مشروع القانون على أن يكون للمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما ينص مشروع القانون على أنه في حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة.

وتتولى الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية، أو أي جهة أخرى تتعاقد مع الهيئة، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، وذلك دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.

ويجيز مشروع القانون للهيئة الحق في استبعاد أي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المقرر بمقتضى هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.

وينص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى “الهيئة العامة للرعاية الصحية”، وتكون لها شخصية اعتبارية وموزانة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

وتتولى الهيئة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة.

 

وتتولى كذلك هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية، إلى جانب فحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا، وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة عن كل مؤمن عليه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل، ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى “الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية” تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.

كما ينص مشروع القانون على أن تتخذ هيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، والتي تشمل الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، ووضع معايير الجودة، إلى جانب إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية في حال مخالفة أي من الاشتراطات المطلوبة.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم خلال شهرين من تاريخ التقييم كحد أقصى، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد في خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج التقييم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات التقييم والاعتماد.

وفيما يخص مصادر التمويل، نص مشروع القانون على أن تتكون موارد الهيئة من حصة المؤمن عليهم والمُعالين، والتي تشمل الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، والاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين، بحيث يستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.

كما تشمل مصادر التمويل، حصة أصحاب الأعمال من خلال إلزامهم بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4 في المائة شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريا، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

وتتضمن مصادر التمويل، المساهات من المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة، ويُعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوي الأمراض المزمنة والأورام، وفقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.

وفيما يخص عائد استثمار أموال الهيئة، نص مشروع القانون على أن يكون العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وينص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، والتي تشمل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون، حيث تتحمل الخزانة نسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه من الحكومة على المستوى القومي شهريا عن كلا منهم.

وتشمل مصادر تمويل الهيئة المبالغ المتحصلة مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون، وفقا لما يحدده مجلس إدارتها، إلى جانب المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.

كما تشمل مصادر التمويل في مشروع القانون تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، إلى جانب تحصيل 10 في المائة من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

كما ينص مشروع القانون على تحصيل جنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 6ر1 لتر، و150 جنيها عن السيارات التي سعتها اللترية 6ر1 وأقل من 2 لتر، إلى جانب 300 جنيه عن السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

وينص مشروع القانون على تحصيل مبلغ يتراوح من ألف إلى 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.

وفرض مشروع القانون نسبة 0,250 % «2,5 في الألف %»من قيمة مبيعات الشركات المساهمة والأفراد والمنشآت الاقتصادية كافة، على أن يتم تحصيلها وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .

كما ينص مشروع القانون على إصدار طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم “نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، على أن يُستحق ذلك على الطلبات التي تقدم للهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة، ووزارة الصحة والجهات التابعة لها.

ويحدد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل اشتراكات العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 1 في المائة من أجر الاشتراك، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.

ويكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني «أيهما أكبر»، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة «من غير الخاضعين للقانونين السابقين»، والمصريين العاملين بالخارج.

وينص مشروع القانون على أن يكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة ، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات، يكون الاشتراك 2 في المائة من قيمة المعاش الشهري، و2 في المائة كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.

ونص مشروع القانون على تحصيل اشتراك بنسبة 4 في المائة «3 في المائة تأمين مرض + 1 في المائة إصابات عمل»نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبحد أدنى 50 جنيها شهريا.

وفيما يتعلق برسوم ومساهمات المؤمن عليهم، نص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة بشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه، وأن تكون 10 في المائة بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15 في المائة في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء «فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام».

ونص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمات 10 في المائة من إجمالي القيمة بحد أقصى ألف جنيه للحالة فيما يخص الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي الغير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام

وفيما يتعلق بالتحاليل الطبية والمعملية الغير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام، حدد مشروع القانون قيمة المساهمة بـ 10 في المائة من إجمالي القيمة بحد أقصى ألف جنيه للحالة المحالة.

ونص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة 5 في المائة بحد أقصى خمسمائة جنيه للمرة الواحدة فيما يتعلق بالأقسام الداخليةفيما عدا الأمراض المزمنة والأورام.

كما نص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي، على أن تزاد القيم الرقمية المقطوعة المذكورة سلفا بنسبة تعادل 7 في المائة سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.

وأعفى مشروع القانون جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم، على أن تتولى وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الهيئات الثلاث.

كما نص مشروع القانون على أن تقدم الهيئة خدماتها لمواطني الدول الأجنبية المقيمين، ولها أن تضع من اللوائح والاشتراطات للمواطنين الأجانب وفق ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين المصريين بالدول المختلفة.

زر الذهاب إلى الأعلى