العدل تمنح أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الضبطية القضائية ….ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأموري الضبط القضائي.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.
ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه “ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم”.
كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا .
ويقضى التشريع بتخويل وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم لتنص: “يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرًا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم وظيفتي”
وأكد مشروع القانون على أن يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وتتمثل اختصاصاته في حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
ويسري مشروع القانون وأحكامه على جميع مواقع العمل وجميع المنشآت وفروعها أي اكان نوعها أو تبعيتها، وذلك لآن قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم احكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المستوى القومى لكافة المنشآت أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها.